الطعن رقم 1217 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جوازها علي وظيفة لم يشغلها المرقي بعد الترقية
⚖️ لا تملك الحلول محل الجهة الإدارية في أمر في صميم إختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات بدوي ابراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للبند الثاني من كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 يقع مخالفاً للقانون قرار ترقية موظف على وظيفة لم يشغلها بعد الترقية بل بقى قائماً بعمل وظيفته الأصلية. ويتعين إلغاؤه إلغاءً مجرداً ما دام أن إجابة المدعى إلى طلبه إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه. تقتضى حلول المحكمة محل السلطة الإدارية في أمر من صميم اختصاصها هو الاختيار للوظيفة الشاغرة على أساس المفاضلة بين المرشحين جميعاً وهو ما لا تملكه المحكمة.