⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 835 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: درجة شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شخصية - تسويتها علي الدرجة الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وكامل بطرس المصري والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدرجة الشخصية تخول شاغلها ذات المرتب والأقدمية وجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها شاغل الدرجة الأصلية التي من نوعها. وإن اعتبارها شخصية لا يفيد إلا أنه قد روعي في إنشائها شخص شاغلها حتى تلغى بمجرد إخلائه لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسوية الدرجات الشخصية على الدرجات الأصلية أمر مراعى فيه مصلحة الحكومة وحدها تجريه كلما رأت وجها لذلك.