الطعن رقم 371 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات سيد على الدمراوي وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحكم السابق حجة فيما قضى به ويحول قانوناً دون نظر الدعوى ما دام الأخصام في الدعوى السابقة هم بعينهم الأخصام في الدعوى الحالية واتحد فيهما الموضوع والسبب، لذلك ولأن التسوية التي أجرتها الوزارة إن اعتبرت، كما يريد المدعى، اعترافاً من الحكومة بأقدميته التي كانت تنكرها عليه في دعواه السابقة فهي لم تخرج عن كونها دليلاً جديداً في الدعوى لا يغير السبب الذي قامت عليه الدعويان وهو استناده فيهما إلى أقدميته في الدرجة.