⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافاة عن الخدمة والراتب عن المدة السابقة علي الفصل
⚖️ مكافأة
⚖️ وقفه عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط ومحمد ذهني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحقاق المدعى للمكافأة عن مدة خدمته ولراتبه عن المدة السابقة لفصله هو نزاع تختص به المحكمة بولايتها الكاملة باعتباره نزاعاً في راتب لا يشترط في قبوله صدور قرار من السلطة المختصة بحرمانه من المرتب أو المكافأة إذ يستمد المدعى حقه فيهما من القانون مباشرة ويدور النزاع فيها حول حقه المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 قد جعلت استحقاق المستخدم المؤقت للمكافأة عند انتهاء مدة خدمته منوط بأن يكون سبب انتهائها بلوغه سن الخامسة والستين أو بسبب عاهة أو مرض أو كبر السن الذي يجعله غير لائق للخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوقف عن العمل يستتبع حرمان الموظف من مرتبه عن مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك ولم يقرر مدير المصلحة، وهو صاحب السلطة التأديبية بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين، منحه مرتبه عن مدة الوقف.