الطعن رقم 669 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط ومحمد ذهني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار التأديبي لسوء السلوك مانع بذاته من احتساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية طبقا للقواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية.