⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وكامل بطرس المصري والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للحكومة حرية الاختيار في ترقية الموظفين إلى الدرجة الثانية فما فوقها إلا أن هذه الحرية تجد حدها الطبيعي في العلة التي أملتها وهى تمكينها من اختيار أكفأ وأجدر الموظفين بشغل الدرجة الخالية – ولذلك وجب أن يكون الاختيار قائماً على عناصر ثابتة في الأوراق تؤدى إلى هذه النتيجة, و إلا كان الاختيار فاسداً ومبطلاً للقرار الذي يصدر على أساسه إذ يشوبه عندئذ عيب سوء استعمال السلطة. فإذا كانت الحكومة تسلم بأقدمية المدعى المطعون عليه، وتسلم أيضاً بكفايته وجدارته للترقية فإن الاختيار الحق يحتم الوقوف عنده وعدم تخطيه إلى من يليه في الأقدمية إلا لمبررات قوية.