الطعن رقم 111 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية بالتيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبعضوية حضرات سيد على الدمراوي وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحسب القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 وكتاب وزارة المالية الدوري المؤرخ 22 مايو سنة 1950 تكون الترقية في درجات الكادر الفني العالي والإداري لغاية الدرجة الثالثة مناصفة بين أصحاب الأقدمية وأصحاب الكفاية. ولم يشترط القانون لاستحقاق الموظف للترقية بحسب أقدميته تخصصه بنوع معين من العمل أو شغله وظيفة معينة، بل جعل مرد الأمر فيه للأقدمية بصفة مطلقة، ومن ثم كان الموظف الشاغل لإحدى وظائف هذا الكادر صالحاً للترقية إلى ما يخلو به من درجات أعلى من الدرجة التي هو فيها عند حلول دوره بالأقدمية ما لم يقم به سبب آخر في أسباب عدم الصلاحية للوظيفة المرقى إليها وعندئذ يجوز تخطيه بقرار من الوزير يبين فيه أسباب التخطي.