⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1981-1-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ اصابات العمل
⚖️ تأمين اصابات العمل
⚖️ اصابة العمل
⚖️ انتهاء عقد العمل - اثر انتهاء العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وابراهيم فراج و عبد العزيز فوده وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين مما أورده الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى أن محكمة الموضوع و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد إستظهرت من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها و أجره و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و صعوبة حصول الطاعن على عمل آخر و تولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه على ضوء هذه العوامل مجتمعة ، و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه هو من سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه فيه، و طالما أن الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . و لا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت فى تقديرها للتعويض المعاش الذى تقرر للطاعن طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية نتيجة إصابة العمل و ذلك لأن الغاية من التعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه غير زائد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من استقراء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه أفرد الباب الرابع منه لتأمين إصابات العمل بينما خصص الباب السابع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أصيب بإصابة عمل تخلف لديه عجز مستديم قدرت نسبته بـ 80% ومن ثم فهو عجز جزئي مستديم ويجري حساب معاش المؤمن عليه وفقاً للمادة 8 بالفصل الثاني من الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المستديم المنصوص عليه بالمادة 27 منه. لما كان ذلك وكان النص في المادة 27 المذكورة على أنه "إذا نشأ من الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر في السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، مفاده أن متوسط الأجر في السنة الأخيرة الذي يجري على أساسه حساب المعاش هو متوسط المبالغ التي تقاضاها المؤمن عليه فعلاً بوصفها أجراً في خلال هذه الفترة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقاضاه الطاعن في الثمانية الأشهر الأخيرة من السنة السابقة على فصله يعادل 70% من مرتبه طبقاً لما يقرره نظام العاملين التابع له في حالة المرض فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما انتهى إليه الخبير من تقرير معاش الطاعن طبقاً لأحكام المادتين 27، 28 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الواجب التطبيق على أساس متوسط الأجر الفعلي الذي تقاضاه في السنة الأخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الشارع قد تغيا بقانون التأمينات الاجتماعية تحقيق الضمان الاجتماعي دون ارتباط بالقواعد العامة في المسئولية أو بالأركان والأسس القانونية التي يقوم عليها التأمين الخاص فقد ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحقوق التأمينية للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل أياً كان المتسبب في الإصابة، ومن ثم فقد حصر مسئولية الهيئة فيما يقرره قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الصدد وحظر في المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 47 من القانون السابق رقم 92 لسنة 1959 على المصاب التمسك ضد الهيئة فيما يتعلق بإصابات العمل بأي قانون آخر خلاف هذا القانون مما مؤداه أنه لا يجوز للمصاب بإصابة عمل أن يطالب بأي مبالغ تستحق له بسبب إصابة العمل بالاستناد إلى أي قانون آخر سواء أكانت قد استحقت له بسبب الإصابة ذاتها أم بسبب التأخير في الوفاء بها، لما كان ذلك فإن مطالبة الطاعن للهيئة بفوائد التأخير على سند من حكم المادة 226 من القانون المدني تصبح غير جائزة.