⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية بالتيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بموجبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبعضوية حضرات سيد على الدمراوي وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحسب القواعد التي نص عليها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 تكون الترقية إلى الدرجات الثانية فما فوقها بالاختيار الذي تجريه السلطة الإدارية بلا معقب عليها في ذلك ما دام أن اختيارها قد خلا من سوء استعمال السلطة. فإذا كانت الوزارة قد فاضلت بين المدعى وزملائه المطعون عليهم فرأت أنهم أصلح منه للترقية للدرجات الخالية وأن المدعى رغم أقدميته ليس لدية الاستعداد الكافي لتولى إحداها فهي بذلك ترخصت في استعمال سلطتها في حدود القانون على أساس ما هو وارد بملف خدمة كل منهم ومن ثم فليس بالقرار المطعون فيه أية مخالفة للقانون.