الطعن رقم 567 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مطالبة بها علي درجة في مصلحة أخري
⚖️ إنشاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وعضوية حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط ومحمد ذهني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السلطة التنفيذية هي صاحبة الرأي المطلق في إنشاء الوظائف العامة وتحديد عددها ودرجاتها وكيفية توزيعها بين الوزارات والمصالح المختلفة وفى نقلها كذلك من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة – وهى وإن كانت تتصرف في ذلك كله تحت رقابة مجلسي البرلمان عند عرض الميزانية عليه إلا أن هذه الرقابة لا تؤثر على طبيعة ذلك التصرف من حيث كونه عملاً إدارياً يخضع لرقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لموظف أن يطالب بترقية إلى درجة في مصلحة أو وزارة أخرى غير التي يعمل بها ما لم ينقل إليها لأن الأصل في شغل الدرجات الخالية التي تخلو بالوزارات والمصالح أن يكون من موظفي المصلحة أو الوزارة القائمين فعلاً بالعمل فيها.