⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات بدوي ابراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للجهات الإدارية سلطة مطلقة في نقل الموظفين القابلين للنقل من وزارة أو مصلحة إلى أخرى أو من وظيفة في ذات الوزارة أو المصلحة إلى وظيفة أخرى نقلاً نوعياً أو مكانياً، إلا أن ذلك يجب أن يهدف دائماً إلى تحقيق الغاية المرجوة من تخويل هذه الجهات السلطة المذكورة وهى وضع كل موظف في المكان الذي يليق بكفايته وجدارته وعلى وجه يحقق العدالة بين الموظفين في توزيع الإقامة فيما بينهم بمناطق العمل المختلفة ويؤدى في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة. أما إذا تنكبت الجهات الإدارية هذه الغاية فاستخدمت سلطتها في النقل لتحقيق منافع ذاتية للموظفين باتخاذها أداة لترقيتهم إلى درجات أعلى ما كانوا يستحقونها لو بقوا في مصالحهم أو وظائفهم الأصلية أو بإفساح مجال الترقية لزملائهم بالمصلحة والأقسام المنقولين إليها فإن ذلك يكون مجاوزة وإساءة لاستعمال سلطتها المذكورة خصوصاً إذا لم يتخذ النقل مظهراً جدياً كما لو بقى الموظف المنقول شاغلاً للوظيفة المنقول منها أو نقل إلى وظيفة أخرى فوراً بعد ترقيته مما يفيد صورية النقل.