الطعن رقم 934 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إذ جعل للترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى وإذ جعل النسب تختلف بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي والكتابي قد وضع قواعد لضبط الترقيات تستهدف من جهة, إفساح المجال لذوى الأقدمية في كل كادر في حدود النسب التي تقررت في شأنه, ومن جهة أخرى أن تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلاً في كل كادر قائم بذاته في الميزانية دون إقحام موظفين آخرين من جهات أخرى بقصد ترقيتهم.