الطعن رقم 290 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر الصناع - شرط الإفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لمن يشغل وظيفة خارجة عن هيئة العمال بكادر غير الصناع حق الإفادة من تطبيق أحكام كادر العمال عليه إذ يشترط لذلك أن تكون وظيفته مدرجة بكادر الصناع، ويؤيد ذلك ما ورد بكتاب وزارة المالية رقم 1-1/30/6239 المؤرخ في 19 من مارس سنة 1946 لسكرتير مالي وزارة الأشغال من أن الموظفين الذين على درجات بكادر غير الصناع لا يجوز لهم الانتفاع بأحكام كادر العمال، إذ لا يجوز تحويل وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المقيدة وظائفهم بكادر غير الصناع حتى ولو كانوا يزاولون فعلاً أعمالاً فنية أو صناعية أو لهم مثيل من عمال اليومية إلى سلك اليومية. وذلك بالتطبيق للفقرتين الثانية والرابعة من البند الثالث عشر من كادر العمال.