⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الإنصاف
⚖️ راتب
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وعضوية حضرتي سيد على الدمراوى ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت طلبات المدعى تقوم على استحقاقه للدرجة والراتب المقررين لمؤهله الدراسي بالتطبيق لقواعد الإنصاف فالدعوى والحالة هذه منازعة في راتب مما تختص هذه المحكمة بنظره حتى لو كان التصرف سابقاً على العمل بقانون مجلس الدولة، ما دام حق المدعى لم يسقط طبقاً للأصول العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وقد وضعت قواعد الإنصاف لتحقيق مصلحة عامة فلا يجوز والحالة هذه مخالفتها ولا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن المدعى قبل التعيين بأقل مما هو مقرر لمؤهله وأن هذا القبول مسقط لحقه في تسوية حالته طبقاً لقواعد الإنصاف لأن الاتفاق على ما يخالف القوانين واللوائح المتعلقة بالتوظف باطل قانوناً لما لهذه القوانين واللوائح من ارتباط وثيق بالصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعى يستمد حقه مباشرة من قواعد الإنصاف التي توجب تعيين الحاصل على شهادة الليسانس في الحقوق, وهو المؤهل الذي يحمله المدعى، في الدرجة السادسة بأول مربوطها فيتعين القضاء له بطلباته ولا يجوز للحكومة الامتناع عن صرف ما يترتب من الفروق في راتبه بحجة أنه تعهد بعدم مطالبتها بشيء مستقبلاً.