⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة الصانع
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يطلبه المدعى من تسوية حالته طبقاً لقواعد الترقية بكادر العمال ومنحه العلاوات القانونية اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة في سنة 1919 ينطوي على تجاهل لحقيقة واقعة وهى أن خدمته كانت غير مستمرة بل تخللتها فترات انقطاع تحسب بالسنوات ولا يقدح في ذلك ما يكون قد صدر من المصلحة من تصرفات في شأن إجازة منحها المدعى أو جزاء وقع عليه لأن مثل هذه التصرفات الخاطئة لا تكسب المدعى حقاً باعتبار أن المصلحة اعترفت له به لأن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة لائحية لا تعاقدية.