الطعن رقم 144 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاحظ - معين قبل صدوره
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه قد عين ملاحظاً بالماهية بالدرجة الثامنة من أول سبتمبر سنة 1937 بماهية قدرها ثمانية جنيهات وذلك قبل صدور كادر العمال وتنفيذه ومن ثم فتطبق على حالته الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثالثة عشرة من كادر العمال والتي تقضى بأن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين المؤقتين ( سواءً كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ) ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة, هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن سبب الفصل قد تتحدد في القرار وهو سبب مخالف للقانون لأن فصل المدعى وهو يشغل وظيفة وكيل تفتيش الإشارات لبلوغه السن لا يجوز إلا عند بلوغه الخامسة والستين في حين أنه لم يصدر قرار بالفصل لعدم اللياقة الطبية أو لمقتضيات العمل كالوفر مثلاً فيكون قرار الفصل وقد صدر مخالفاً للقانون مستوجباً مسئولية الحكومة عن التعويض.