الطعن رقم 142 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساعد الصانع - أجره - تسويته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر العمال وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تقضى بأن تسوى حالة مساعد الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية بافتراض منحه يومية قدرها 300 مليم في درجة صانع دقيق ( 240مليم – 400مليم ) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات منذ بدء تعيينه على أن يزاد أجره بعد ذلك بطريق العلاوات الدورية.