⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة الصانع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت موافقة وزارة المالية على التسوية لم تكن بناءً على سلطتها المخولة لها بالاستثناء من أحكام كادر العمال بل كان أساسها تصحيح الأوضاع في حدود أحكام ذلك الكادر وقواعده فعلى مقتضى ذلك يكون للمدعيين الحق في قبض الفرق المستحق لهما من التاريخ المحدد في الكادر لا من تاريخ موافقة وزارة المالية لأنهما والحالة هذه إنما يستمدان حقهما في الفرق من أحكام الكادر ذاتها لا من موافقة وزارة المالية.