⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يعلن به المدعى فإن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من الوقت الذي يثبت فيه علم المدعى به علماً نافياً للجهالة. ولا يعتد بالتظلم السابق على صدور القرار النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون قرار لجنة الشياخات بفصل العمدة غير سليم إذا قام على عناصر غير ثابتة ومنتجة في الأوراق بأن كانت التهم غير مقطوع بصحتها ويحوطها الشك.