الطعن رقم 1313 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب مالي
⚖️ عقد غير مسجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المرشح الذي اشترى بعقود صحيحة لم تسجل يعتبر في حكم المالك ما دام أنه يؤدى النصاب المقرر للضريبة وقدره عشرة جنيهات على الأقل لأنه يكفى أن تقوم دلائل ظاهرة على الملكية والعقود غير المسجلة تصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر متى كانت جدية واقترنت بالحيازة وأداء المال.