⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
⚖️ حقها في صيانة كيانها وحماية أفراد شعبها ومجتمعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يزعمه المدعى من أن قرار الإبعاد المطعون فيه صدر على خلاف أحكام المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 لا سند له من القانون بعد انتهاء فترة الانتقال وانتهاء مفعول هذا المرسوم. والقانون الواجب التطبيق في شأنه هو القانون رقم 9 لسنة 1940 وهو يقضى في المادة العاشرة منه على أن الأجنبي الذي رخص له في الإقامة بمصر مدة محددة عليه أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء هذه المدة ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته. كما أجازت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون إبعاد من يخالف المادة العاشرة دون إخلال بالمحاكمة التأديبية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للدولة حق صيانة كيانها وحماية أفراد شعبها ومجتمعها من كل ما يضر ولكل دولة الحق في تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر ولها حق اتخاذ التدابير اللازمة لكل مقام في حدود واجبات الإنسانية وما تعورف عليه دولياً. فإذا كانت الحكومة لم تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 عقب انتهاء المدة المحددة للمدعى للزيارة في أبريل سنة 1948 وقد سوت إقامته ومنح هو وزوجته سنة جددت إلى ثانية فثالثة ولم تتغير حالة المدعى بعد ذلك فمن ثم ما كان يحق رفض طلب تجديد الإقامة وبالتالي إبعاده.