⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1008 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 147 لسنة 1947 قد خلا من أي نص على سريان أحكامه على الماضي بل على العكس قضت المادة 32 منه بسريان أحكامه والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويترتب على ذلك سريان أحكامه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به فإذا صدر قرار بفصل عمدة أو شيخ قبل العمل بهذا القانون أي في ظل القانون القديم الذي لم يكن يرتب على مثل هذا القرار أثراً من أثار عدم الأهلية لتولى منصب العمدية على نحو ما ذهب إليه القانون الجديد في المادتين 3 ( فقرة 6 ), 26 فإن أحكام القانون الجديد لا تتناول هذا القرار وبالتالي لا يترتب عليه عدم الأهلية المبين في المادتين سالفتى الذكر، تلك الأهلية التي لا يؤثر فيها سوى قرارات الفصل الصادرة في ظل القانون الجديد ووفقاً لأحكامه.