الطعن رقم 770 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به
⚖️ محاكمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن المرض الذي يقعد المدعى عن حضور جلسة المحاكمة هو من الأعذار القهرية إلا أن إبداء هذا العذر لا يكفى بل يجب على لجنة الشياخات أن تزنه وتقدره لتتعرف ما إذا كان المرض المدعى به من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل المحاكمة حتى يزول أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل المحاكمة فترفضه, ولجنة الشياخات لم تبين في قرارها الأسباب التي من أجلها لم تعول على الشهادة الطبية التي أرسلها المدعى لإثبات مرضه وفصلت في التهم المسندة إليه في غيبته ومن ثم تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً يستوجب بطلان القرار.