الطعن رقم 589 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون المدعى قد اكتسب حق الإعفاء بأداء البدل في ظل القانون القديم الذي كان يبيح الإعفاء لهذا السبب وقد بادر بأداء المبلغ الذي طلب إليه أداؤه وقبل هذا المبلغ تحت التحقيق ولكن هذا التحقيق أبطأ وتراخى حتى صدر القانون الجديد الذي جعل التجنيد إجبارياً وألغى نظام الإعفاء بأداء البدل النقدي ولم يكن للمدعى دخل في هذا التراخي فلا يجوز أن يسأل عنه أو أن يؤخذ بعواقبه وقد بادر بتكميله مقدار البدل إلى الحد الواجب عليه أداؤه لما أسفر التحقيق عن حقيقة حاله وذلك بإيداع الفرق المطلوب خزانة المحكمة على ذمة إدارة التجنيد.