الطعن رقم 1548 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما ذهب إليه المدعى من أن واقعة الغش لم تقع و إلا لتعين طرد التلميذ فوراً كما تقضى بذلك المادة 33 من القانون رقم 62 لسنة 1928 الخاص بتنظيم المدارس الثانوية إذ أنه لا تثريب على رئيس الامتحان في أن يتريث بعض الوقت في إصدار قراره حتى يتحقق من أن التلميذ أفاد من الأوراق المضبوطة في الإجابة على أسئلة الامتحان وقد تم ذلك بالفعل. ولذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء امتحانه قد جاء مطابقاً للقانون وتكون الدعوى غير صائبة.