الطعن رقم 1072 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له أن الترخيص للمحلات العامة يتم على مرحلتين منفصلتين عن بعضهما أولاهما خاصة بالموافقة على الموقع، فإذا ووفق عليه صدر قرار بذلك من الجهة المختصة وأخطر به طالب الترخيص ثم تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية بتقرير الاشتراطات الخاصة بالصحة والأمن ويخطر طالب الترخيص بها لتنفيذها فإذا أتمها صرفت له الرخصة النهائية وإذا لم تتم أو عجز طالب الترخيص عن إتمامها جاز للجهة الإدارية المختصة رفض الترخيص أو إلغاء الرخصة المؤقتة إذا كانت قد وافقت على تشغيل المحل مؤقتا حتى إتمام الاشتراطات المطلوبة. وهذه الاشتراطات يجب ألا تمت إلى الموقع بصلة إذ أن الموقع قد انتهى أمره بالموافقة عليه وإخطار طالب الترخيص به، فالقرار الصادر بالموافقة على الموقع يعتبر قرارا إداريا نهائيا يكتسب به طالب الترخيص مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو العدول عنه؛ وذلك لحكمة ظاهرة وهي أن طالب الترخيص يقوم بإنشاء المحل أو المصنع بمجرد الموافقة على الموقع ويتحمل بذلك تكاليف قد تصل إلى مئات الألوف فلا يحق للجهة الإدارية أن تعدل عن موافقتها على الموقع فتكبده خسائر فادحة قد تودي بثروته، فرأى المشرع رعاية لصالح الناس البت بادئ ذي بدء وقبل كل شيء في ملاءمة الموقع حتى إذا ما تمت الموافقة قام طالب الترخيص بإقامة المبنى وهو آمن على ما ينفقه من أموال في هذا السبيل باعتبار أن ملاءمة الموقع أصبحت أمرا مقررا، وبمجرد أن يتم ينتقل بعد ذلك إلى إتمام الاشتراطات المتعلقة بالصحة والأمن حتى إذا ما نفذها وأتمها كان لا مناص من منحه الترخيص النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في توافر شرط المسافة التي يقررها القانون بوقت المعاينة للبت في الموقع، فإذا ما توفرت لا يحق للجهة الإدارية أن تبحث في هذه المسافة بعد ذلك إذ أن توافرها ليس في يد طالب الترخيص إلا وقت تقديمه الطلب أما بعد ذلك فلا يسأل ولا يستوجب القانون توافرها بعد الموافقة على الموقع. ولا أدل على ذلك من أن المشرع عدل عما كان يستوجبه بالقرار رقم 6 لسنة 1954 من توافر شرط المسافة في كل وقت وإلغاء الرخصة تلقائيا إذا قلت المسافة في أي وقت بإلغائه هذا القرار وذلك بالقرار رقم 426 لسنة 1957 وذلك تلافيا للأضرار التي تلحق بأصحاب المحلات إذا ما قام فرد بالبناء بالقرب من محلاتهم أو مصانعهم فيعدم شرط المسافة وتضيع ثروات بما لا دخل لأصحاب هذه المحلات فيه؛ إذ ليس بيدهم أن يمنعوا أصحاب الأراضي المجاورة من البناء فيها – وعلى هؤلاء وحدهم أن يتحملوا وزر البناء بالقرب من تلك المحلات أو المصانع التي بنوا بالقرب منها.