الطعن رقم 899 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1981-12-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ صلح
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان المطعون ضده الأخير قد إختصم أمام محكمة الإستئناف دون أن توجه إليه طلبات و كان موقفه من الخصومة سلبياً و لم تصدر عنه منازعة أو يثبت له دفاع و لم يحكم له أو عليه بشىء فإن إختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المترتب على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و هو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وكالة المحامى و إن كانت تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به إليه موكله من مستندات إلا أن إهماله فى المحافظة عليها لا يمكن أن تنصرف آثاره إلى الموكل لأن النقد فى هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة إهماله و من ثم يتحقق به السبب الأجنبى الذى لا يد للدائون فيه فى حكم المادة 63-2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية عينياً و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
القاضى و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يعيب الحكم الإستئنافى إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يجيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .