⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1211 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1971-12-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع العقود الإدارية - المتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار عبد الستار جيره وعضوية السيدين مراد عثمان ومحمد هلال قاسم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن الطالب................ التحق بدار المعلمين الريفية بمحافظة الفيوم في العام الدراسي 1963 سنة 1964، وقد وقع المدعى عليه الثاني على نفسه باعتباره ضامنا متضامنا، وبصفته وليا طبيعيا على نجله الطالب تعهدا بأن يستمر الطالب في الدراسة بالدار حتى تاريخ التخرج، وإلا كان ملزما بدفع المصروفات الدراسية التي أنفقتها عليه الوزارة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل سنة دراسية أو جزء منها بالقسم الخارجي 40 ج بالقسم الداخلي. ومن حيث أنه يبين من كتاب دار المعلمين إلى إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم أن مجلس إدارة الدار قرر بجلسة 18/12/1966 فصل الطالب من الدار لتغيبه أزيد من المدة المقررة قانونا، بعد إنذاره ثلاث مرات في تواريخ مختلفة، إلا أنه يتبين كذلك من كتاب الإدارة العامة لدار المعلمين بوزارة التربية إلى مدير دار المعلمين بالفيوم والمرفق بالأوراق صورة منه من الحكومة ومختومة بخاتم الوزارة أن الطالب.......... قد أعيد قيده بالدار بالسنة الدراسية 67/1968 وهذا التصرف من جانبها يعتبر ولا شك قبولا منها لتنفيذ العقد الإداري المبرم بينها ومن المدعى عليه تنفيذا عينيا وهو الأصل العام في تنفيذ العقود ـ وذلك باستمرار المدعى عليه في المدرسة والوفاء بالتزامه الأصيل وبالتالي يفيد تنازلها عن طلب تنفيذ الالتزام البديل وهو دفع المصروفات عوضا عن الالتزام الأصيل وهو الاستمرار في الدار حتى تاريخ التخرج توصلا إلى تنفيذ الغرض الحقيقي من الاستمرار في الدراسة وهو الخدمة في محيط التدريس بمدارس الوزارة هذا والبادي أن الطالب جاد في إتمام دراسته حتى بعد تجنيده في شهر أغسطس سنة 1968 إذ يبين من الإطلاع على المستندات التي قدمها الطالب بجلسة 28/6/1970 أنه يواصل طلب الدخول في امتحان السنة التالية بالدار وتقدم بطلب لذلك إلى الدار للدخول في الامتحان من الخارج في العام الدراسي 67/1968 إلا أن الدار منعته من ذلك بمقولة أنه استنفد مرات الرسوب، غير أن الإدارة العامة لدار المعلمين بكتابها سالف الإشارة إليه رأت أحقيته في الدخول في الامتحان عن العام الدراسي 70/1971 بعد إذ فوتت عليه إدارة الدار الدخول في السنوات السابقة لاعتقادها خطأ بأنه قد استنفد مرات الرسوب الأمر الذي صححته لها الإدارة العامة لدار المعلمين على الوجه السالف شرحه. ومن حيث أنه لكل ذلك تكون دعوى مطالبة المدعى عليهما بمصروفات الدراسة غير مستندة إلى أساس سليم من القانون متعينة الرفض.