⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2560 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة قضايا الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة قضايا الحكومة
⚖️ موظفها الفنيون
⚖️ إدارة قضايا الحكومة
⚖️ إدارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات : برياسة السيد / حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1952 بشأن إدارة قضايا الحكومة نصت على أن يكون شأن المستشارين الملكيين والمستشارين الملكيين المساعدين بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن المستشارين والمستشارين المساعدين بمجلس الدولة، وبالرجوع إلى أحكام التعيين في وظيفة مستشار بمجلس الدولة يبين أن المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة وقت صدور المرسوم المطعون فيه معدلة بقرار الجمعية العمومية للمجلس في 26 من أكتوبر سنة 1952 تنص على أنه " يصح في ترقية الفنيين إلى الوظائف الخالية أن تكون الترقية بالامتياز الظاهر فيما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة إلا بالنسبة إلى وظيفة مستشار فتكون الترقية إليها بحسب درجة الكفاية ". ونصت المواد التالية من هذه اللائحة على إنشاء لجنة للترقيات كما نصت على أحكام التفتيش الفني على موظفي المجلس ونظام تقاريرهم ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 64 على أن " تضع اللجنة عقب الإطلاع على ملاحظات الموظف الفني الدرجة التي تقدرها له بين الدرجات الآتية " كفء - وسط - دون الوسط " ويبين من هذه النصوص أن الترقية على درجة مستشار تكون بحسب درجة الكفاية وقد حدد القانون درجات الكفاية بثلاث درجات أو مراتب لا رابع لها دون أي تدرج وصفي أو عددي كما أخذ بذلك في التعديل الذي أدخل أخيرا على اللائحة المشار إليها؛ وبذلك يكون قد سوى بين الحاصلين على كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث مساواة تامة فيما يتعلق بكفايتهم بحيث لا يفضل أحدهم الآخر مهما ألحقت جهة الإدارة بدرجة كفايته من أرصاف وتقديرات ويكون الترتيب فيما بينهم في داخل تقدير الكفاية الواحد بالنسبة للأحقية في الترقية هو ترتيب الأقدمية بين الحاصلين على تقدير متماثل لكفاية. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأستاذ محمود رياض رفقي قد قدرت كفايته بدرجة " كفء " وهي أعلى مراتب الكفاية التي وضعها المشرع لموظفي إدارة قضايا الحكومة الفنيين بحيث لا يكون ثمت مجال لتفضيل أي زميل آخر عليه ما لم يكن أسبق منه في الأقدمية، ولما كان الثابت أن المذكور أسبق في الأقدمية من زكي بدوي فرغم أنهما يتفقان في تاريخ الترقية إلى درجة مستشار مساعد ونائب أول إلا أن الأول يسبق الثاني في تاريخ الترقية إلى درجة نائب أولى إذ رقي إليها في 9 من ديسمبر سنة 1948 في حين رقي إليها المطعون في ترقيته في 27 من أبريل سنة 1949 فمن ثم يكون المطعون ضده أحق من هذا الأخير بالترقية إلى درجة مستشار بإدارة قضايا الحكومة، ولا عبرة بما ذهبت إليه الوزارة من أن المطعون في ترقيته أعلى كفاية من المطعون ضده إذ أنه حصل على درجة " ممتاز " وليس مجرد كفء وأن واضع التقارير قد أوضح ما يقصده صراحة بعباراته الواردة بهذه التقارير - لا وجه لذلك لمخالفة وجهة النظر هذه للقانون الذي جعل مراتب الكفاية ثلاثا فقط لا رابع لها وحددها بالتسمية الواضحة الصريحة وقد أحاط المشرع تقديرات الكفاية بكثير من الشروط والشكليات اللازمة حتى يضمن مطابقتها للحقيقة عند وضعها ومراجعتها من الجهات التي وكل إليها ذلك، ومن ثم فإن اللجنة القضائية إذ قضت بإلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 7 من يناير سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة مستشار بإدارة القضايا، فإن قرارها يكون صحيحا مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.