الطعن رقم 3305 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-2-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشكاوي التي تقدم من المحامين أو ضدهم
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن ما تناوله القرار المطعون فيه الصادر من مجلس نقابة المحامين في 2 من يونية سنة 1955 من وقائع يثير مسئولية المحامي تأديبيا وجنائيا، فواقعة القذف المنسوبة إلى الأستاذ المحامي المشكو في حقه تثير مسئوليته الجنائية والتأديبية، وواقعة مرافعته ضد المدعي بدون إذن من النقابة تثير مسئوليته التأديبية، وجمع المدعي بين التجارة والمحاماة يثير مسئوليته التأديبية كذلك، ومن ثم فإن القرار المطعون يكون قد انصب على أمور تثير المسئولية التأديبية للمحامي، ويعتبر قرارا تأديبيا.
ولما كانت النصوص الخاصة بتأديب المحامين الواردة في الباب السادس من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والذي يحكم واقعة النزاع في الدعوى الحالية تقضي بأن: " من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات المبينة به وهي الإنذار والتوبيخ والوقف لمدة أقصاها ثلاث سنوات والمحو من الجدول " – وتقضي بأن النيابة العمومية هي صاحبة الدعوى التأديبية فلها أن ترفعها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة. كما نصت المادة 55 من هذا القانون على ما يأتي: " وللنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن، ويسوغ دائما لمجلس النقابة لفت نظر المحامين وإنذارهم "، كما نصت المادة 83 من القانون على أنه " يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم – فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع إلى مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى ".
ويبين من مجموع هذه النصوص أن قانون المحاماة قد خول مجلس النقابة في مجال تأديب المحامين اختصاصات معينة منها تحقيق الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم والتصرف فيها إما بالحفظ أو بطلب المحاكمة التأديبية وجعل له سلطة لفت نظر المحامي وإنذاره، ومن ثم فإن كل قرار يصدر منه في هذا المجال يعتبر قرارا تأديبيا لا يخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة، ولما كان القرار المطعون قد صدر من النقابة بناء على سلطتها التأديبية السالف ذكرها؛ ومن ثم يعتبر قرارا تأديبيا لا تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه.