الطعن رقم 1003 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-2-15
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - إعارة
⚖️ موظف - إعارة
⚖️ إدارة المرفق العام بقصد تحقيق صالح الجماعة
⚖️ القانون رقم 405 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 8/ 1955 بشروط الإعارة وإجراءاتها والمعادلة المالية للموظفين المعارين
⚖️ موظف - إعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات : برياسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في إعارة الموظفين إلى الحكومات والهيئات الأجنبية عند الضرورة تكون لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ولأغراض مؤقتة كمساهمة الحكومة في تدعيم الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأقطار الشقيقة بتزويدها بالكفايات الصالحة التي يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار. وقد أجاز قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 لكل وزير في وزارته الموافقة على إعارة بعض موظفي وزارته والمصالح التابعة له وذلك في حدود القواعد القانونية. إذ نصت المادة 51 من قانون موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 405 لسنة 1955 على أنه " (أ) تجوز إعارة الموظفين إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية، كما تجوز إعارتهم إلى المصالح الخاصة . . . . (ج) يكون مرتب الموظف المعار بأكمله على جانب الحكومة أو الهيئة المستعيرة وليس على الحكومة المصرية أن تصرف للموظف المعار أي مرتب في مدة الإعارة ويجوز منح الموظف المعار مرتبا من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الوزراء . . . . ". وفي 24 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بشروط الإعارة وإجراءاتها وفقا للقانون رقم 405 لسنة 1955 وقد حدد المعاملة المالية للموظفين المعارين وقد قرر فيما يتعلق بإعارة الكويت أن الحكومة المصرية تمنح للموظف المعار 40% من مرتبه الأصلي في مصر بحد أدنى قدره خمسة جنيهات وحد أقصى قدره عشرة جنيهات شهريا.
ويبين من ذلك أن مرتب الموظف المعار يكون بأكمله على جانب الجهات المستعيرة ويجوز منح الموظف المعار مرتبات من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي وافق عليها مجلس الوزراء في 24 من أغسطس سنة 1955 الخاص بالمعاملة المالية للموظفين المعارين الملحق بالقانون رقم 405 لسنة 1955 – ومفاد ذلك أن منح المرتب المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1955 من جانب الحكومة المصرية ليس حقا للموظف بحيث يسوغ له المطالبة به من تاريخ إعارته كدين له في ذمة الحكومة التي لا تملك بشأنه أية سلطة في المنح أو الحرمان، وإنما هو رخصة أعطاها المشرع للسلطة الإدارية بحيث يكون لها الحق في تقدير المنح أو الحرمان ومدى هذا المنح إذا رأت ذلك دون معقب عليها فيه، بمعنى أن منح المرتب من الحكومة المصرية إنما هو أمر جوازي تمارسه بمطلق سلطتها التقديرية ولا ينشأ للموظف حق فيه إلا من الوقت الذي تصدر فيه الإدارة القرار الإداري بالمنح.