⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مرفق عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرفق عام
⚖️ مقابل إستغلال المرفق العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية : برئاسة السيد / علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوانين التزام المرافق العامة لا توجب على جهة الإدارة اتخاذ إجراءات معينة للوصول إلى تحديد مقابل الاستغلال؛ ومن ثم فيحق لها اتخاذ أفضل السبل بحسب تقديرها – للوصول إلى ذلك التحديد بما يتحقق معه الصالح العام، ومن ثم فإن القول بأن الحكومة بطرحها امتياز الأسواق سنة 1955 في المزاد العلني قد خالفت قوانين المناقصات والمزايدات التي توجب التقدم بعطاءات داخل مظاريف مقفلة يجرى فحصها بمعرفة اللجان المختصة لتختار أفضلها من كافة نواحيها الفنية والاقتصادية، هذا القول يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال في أن إدارة المرفق العام إدارة صالحة ومستمرة وكفيلة بتحقيق مصلحة الجماعة هي من أوجب ما تحرص عليه كل جهة إدارية رشيدة، ولكن إدارة المرفق على هذه الصورة لا يجوز أن تحول دون حصول الجهة الإدارية على نصيب من أرباح المرفق وهو ما يعبر عنه بمقابل الاستغلال.