الطعن رقم 2129 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-2-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إساءة إستعمال السلطة
⚖️ من العيوب القصدية
⚖️ قرار لجنة شئون المناقصات والمزايدات بقبول أحد العطاءات المقدمة يتضمن إستبعاد العطاءات الاخري
⚖️ اساءة إستعمال السلطة
⚖️ عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية : برئاسة السيد / علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وعادل عزيز زخاري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار لجنة شئون المناقصات والمزايدات بقبول عطاء الشركة قد تضمن استبعاد عطاء المدعي؛ إذ أن الاستبعاد كما يكون بقرار صريح يكون أيضا بطريقة ضمنية بأن تتصرف اللجنة تصرفا ظاهر الدلالة على اتجاه نيتها إلى الاستبعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية وقوامه أن يكون لدى الإدارة عند إصدارها قرارها قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. ولا وجه للتحدي في مقام إثبات هذا العيب بوقائع جدت بعد صدور القرار المطعون فيه.