⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1162 لسنة 21 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1971-12-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في إختصاص القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه يطلب بالدعوى رقم 1162 لسنة 21 ق الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1966 الصادر في 19/10/1966 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من أثار. وحيث أن الجهة الإدارية قد دفعت في كلا الدعويين بعدم اختصاص القضاء بنظرها مستندة في ذلك لنص المادة 37 من القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلة بالقانون رقم 183 لسنة 1960 والمادة 90 من قانون السلطة القضائية برقم 56 لسنة 1959 على التفصيل الوارد بالوقائع. وحيث أن المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشرط التعيين شان أعضاء النيابة العامة..... ". فإنه يبين من هذا النص أن الإحالة الواردة فيه مقصورة على شروط التعيين وهى الشروط الواردة بالفصل الأول من الباب الثالث من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 بالمادة 20 وما بعدها وقد أحالت المادة 135 المشار إليها فيما يتعلق بشروط التعيين إلى المادة 50 التي اشترطت فيمن يتولى القضاء أن يكون محتفظا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية ولا تقل سنة عن ثمان وعشرين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وان يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات الجمهورية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وان ينجح في امتحان المعادلة وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة. وحيث أن الشروط المطلوبة في التعيين على النحو المتقدم تختلف عن الوصف القانوني للقرار الإداري الصادر بتعيين رجل القضاء أو ترقيته من ناحية قابليته للطعن أو عدم قابليته والجهة التي يطعن أمامها فيه إذ أن ذلك يتعلق بالقرار دون شاغل الوظيفة القضائية وعلى ذلك فإن الإحالة إلى شروط التعيين الخاصة بأعضاء النيابة العامة وهى الإحالة الواردة في قانون النيابة الإدارية مقصورة على تلك الشروط ولا تقصدها إلى الحظر الوارد في قانون السلطة القضائية بشأن عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى وقد وردت هذه الأحكام بالمادة 78 وما بعدها بالفصل السابع من الباب الثاني وهو فصل أخر غير الفصل الأول من الباب الثالث الوارد فيه شروط تعيين وترقية أعضاء النيابة العامة وهذا الفصل هو مناط الإحالة الواردة في المادة 33 من قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط تعيين أعضائها دون غيرها ولو أراد المشرع الحظر لأحال صراحة إلى تلك النصوص. وحيث أنه على ما تقدم تكون النصوص الخاصة بحظر الطعن في قرارات تعيين أعضاء النيابة العامة لا يسرى أثرها على أعضاء النيابة الإدارية ومن ثم فهي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مما يتعين معه القضاء برفض الدفع المبدي بعدم الاختصاص.