⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 890 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1981-4-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج و عبد العزيز فوده ومحمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن و النظام و التأديب فى السفن أن المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة بإعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام و الأمن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و أفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى أو ربان السفينة بحسب الأحوال و كان الثابت فى الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الأول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن إختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .