الطعن رقم 212 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-2-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحرمان من المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي : برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الانقطاع عن العمل الذي يترتب عليه الحرمان من المرتب في حكم المادتين 62 و112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الانقطاع الكامل الذي يتمثل في عدم الحضور أصلا إلى مقر العمل في خلال أوقاته الرسمية – أما الانصراف عن مقر العمل بدون إذن أو التخلف عن الحضور في أوقات العمل غير الرسمية فلا يعد انقطاعا في حكم هذه المادة ولا يترتب عليه الحرمان من المرتب بالتالي وإن كان لا يحول دون المؤاخذة التأديبية وأساس هذا النظر أن راتب الموظف إنما يستحق في الأصل في مقابل القيام بأعباء الوظيفة في خلال مواعيد العمل الرسمي لا الإضافي. ذلك أن نظام العمل الإضافي نظام استثنائي ورد على خلاف الأصل في أن يقتصر العمل على أوقاته الرسمية (تراجع المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951) وبناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى باعتبار غياب المدعية يومين غيابا بدون إذن وبدون ماهية لتخلفها عن حضور النوبتجية في هذين اليومين قد أهدر للمدعية مركزا قانونيا على خلاف القانون ويكون بالتالي منطويا على عقوبة تأديبية مقنعة مما يدخل في اختصاص المحكمة الفصل في طلب إلغائه.