⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي : برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها المرشح خلال المدة التي يقضيها ممارسا لنشاط وظيفي أو مهني سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها، تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة، الأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه بالحكومة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في 20 فبراير سنة 1958 بوضع قواعد حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة ونص القرار المذكور، وأفصحت المذكرة الإيضاحية المرافقة له عن أن الشروط الأساسية التي يجري عليها حساب هذه المدد هي أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد، والمرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة، وأن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وأن يقتصر الضم على المدد التي قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951. وقد روعي في ذلك عدم إهدار أقدمية الموظفين الأصليين الحاصلين على مؤهلاتهم في تواريخ سابقة. ونصت المادة الثالثة من القرار المذكور على ضرورة تقديم طلب ضم مدد الخدمة السابقة والمستندات المؤيدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وإلا سقط الحق في حساب هذه المدة، أما بالنسبة لمن يعينون بعد نشره في 3 من مارس سنة 1958 فإنه يتعين عليهم أن يطلبوا ذلك في الاستمارة الخاصة التي تقدم مع مسوغات التعيين. ونظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد في تقدير الدرجة والمرتب، واشترطت المادة الخامسة ألا يترتب على الضم أن يسبق الموظف زملاءه في المصلحة أو الوزارة ذاتها – كما نصت المادة السادسة على أنه يصدر بضم مدة العمل السابقة قرار من الوزير المختص أو من رئيس الهيئة التي عين فيها الموظف إذا لم يكن من اختصاص أحد الوزراء. ومفاد هذه النصوص أن تقدير الخبرة والإفادة من العمل السابق، أمر تترخص فيه الجهة الإدارية، ويتعين عليها إصدار قرارها في ذلك، ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يملك الفصل في مدى توافر الشروط المطلوبة في ضم مدد الخدمة، إلا عند بحثه لمشروعية القرار الصادر بها، وليس له ذلك قبل صدور القرار الذي يتحتم على الإدارة إصداره باعتباره قرارا منشئا لمراكز قانونية لمن صدر في شأنهم، وبالتالي لا تعدو سلطة القضاء الإداري إلا أن تكون محدودة في رقابته على القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.