⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم شموله نظر طلبات إلغاء قرارات النقل المكاني الا اذا كانت تتضمن نقلا نوعيا
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي : برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بإلغاء القرارات الصادرة بنقل الموظفين يثير البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، والقاعدة أن المحكمة لا تختص بالنظر في طلبات الإلغاء التي تقدم عن هذه القرارات ما دام النقل فيها مكانيا بحتا. لأن قرارات النقل المكاني لم ترد ضمن القرارات التي تختص المحكمة بالفصل في طلبات الإلغاء التي تقدم عنها طبقا لنص المادة (8) من القانون رقم 165 لسنة 1955. على أن قضاء المحكمة جرى على أنه إذا كان القرار في ظاهره قرارا بالنقل المكاني ولكنه في حقيقته ومضمونه قرار مما تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه كما لو كان نقلا نوعيا يأخذ حكم التعيين في الوظيفة، أو كان منطويا على جزاء تأديبي مقنع، اختصت المحكمة حينئذ بنظر الدعوى المرفوعة في شأنه. ولما كانت وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي تخضع لنظام خاص يحكمه القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 ويبين من مطالعة أحكام هذا القانون أن الوظائف المذكورة تختلف في طبيعتها وفي شروط التعيين فيها عن وظائف الكادر العام التي ينظم القانون رقم 210 لسنة 1951 أحكامه، فإن النقل من إحدى وظائف السلكين إلى إحدى وظائف الكادر العام أو العكس يكون نقلا نوعيا مما يدخل في اختصاص المحكمة الفصل في طلب إلغائه.