الطعن رقم 84 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-2-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - نقل
⚖️ النقل من كادر أدني إلي كادر أعلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات : برياسة السيد / حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل الموظف من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تبعا لنقل درجته وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 ما هو إلا نقل نوعي بمثابة تعيين جديد بالكادر العالي، وإذا كان قد أسبغ عليه لفظ النقل فما ذاك إلا لتفادي تطبيق أحكام التعيين الواردة في قانون التوظف. ولما كانت المادة 20 من قانون التوظف قد نصت على أن التعيين يكون بقرار من الوزير ولم تشترط أن يعرض على لجنة شئون الموظفين كما اقتصرت المادة 28 على أن تختص هذه اللجنة بالنظر في نقل الموظفين وفي ترقياتهم والمقصود بنقل الموظفين هو النقل المكاني لا النقل النوعي فإن نقل الموظف من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون التوظف لا يستوجب العرض على لجنة شئون الموظفين ويكفي أن يصدر بنقله قرار من الوزير المختص.