الطعن رقم 1537 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طبيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - محاكمته تأديبيا امام المجلس التأديبية الخاصة فيما يتعلق بعمله الحكومي
⚖️ طبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 2 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بشأن العقوبات التأديبية للموظفين والمستخدمين بالمصالح الملكية تنص على أن لرؤساء المصالح الحكم بالإنذار وبقطع الماهية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً فيكون الوزير وقد أصدر قراره بخصم خمسة أيام من مرتب المدعى قد استعمل حقاً خوله له القانون ولا محل للاستناد إلى المادة 19 من القانون رقم 2 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ أنها وهى في صدد تنظيم تأديب أعضاء النقابات جعلت محاكمة أعضاء النقابات من غير موظفي الحكومة أمام الهيئات التأديبية لكل نقابة، أما الأعضاء من موظفي الحكومة فيحاكمون أمام مجالسهم التأديبية الخاصة في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومي من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية وأمام مجلس النقابة فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم فيما عدا ذلك. وواضح من هذا النص أن القانون أبقى محاكمة أعضاء النقابات من موظفي الحكومة أمام المجالس التأديبية الخاصة بهم والوزير سلطة تأديبية بالنسبة إلى المدعى من حقه توقيع عقوبة قطع الماهية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً طبقاً لما جاء في الأمر العالي سالف الذكر.