⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى التي يرفعها المدعى بالطعن في قرار وزير الحربية برفض طلب الإفراج عنه، هي في حقيقتها نزاع حول تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم والمدة التي يجب أن يقضيها في السجن والتي يجب أن تستنزل من تلك العقوبة. وهو أمر لا يملكه المدعى عليه بل تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم أو غرفة الاتهام على حسب الحال طبقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.