⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1953 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ الإعفاء من شرط اللياقة الطبية
⚖️ درجة تذكارية
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ موظف - تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات : برياسة السيد / حسن أيوب وعضوية السيدين محمد نيازي وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم بداهة أن الموظف قبل أن يصدر قرار بتعيينه يكون قد استوفى كافة مسوغات التعيين، وما دام المدعي قد باشر عمله فعلا بالوظيفة التي عين فيها حتى صدور قرار الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية في يونية سنة 1956 أي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التعيين فإنه لا يتأتى القول بحرمانه من الترقية بحجة أنه لم ينجح في الكشف الطبي ولم يصدر قرار بإعفائه منه لأنه في هذه الحالة كان يتعين على جهة الإدارة أن لا تعينه ابتداء قبل نجاحه في الكشف الطبي أو الإعفاء منه أو تقوم بفصله في وقت معقول لائق ما دامت ترى عدم استمراره في العمل لعدم نجاحه في الكشف الطبي أما أنها وقد أبقت عليه في الخدمة طوال هذه السنين فإن ذلك التصرف من جانبها يتضمن معافاته من الكشف الطبي وكما أن قرار المعافاة يكون بحالة إيجابية وهي صدور قرار صريح بالمعافاة كذلك يكون على صورة تصرف سلبي وهو ترك الموظف يباشر مهام منصبه خصوصا وأن المدعي كان يقوم بالتدريس من قبل بوزارة التربية وسبق إعفاؤه من الكشف الطبي وأن تعيينه في الجامع الأزهر من جهة الواقع هو بمثابة نقل. وعلى ذلك فإن تعيين المدعي في وظيفته ومباشرته العمل قبل ثبوت لياقته الطبية أو الإعفاء من شرطها هو على أسوأ الفروض عمل مخالف للقانون إلا أنه وقد باشر عمله بهذه الصفة من سنة 1950 حتى سنة 1955 دون أن يتخذ معه أي إجراء بخصوص الكشف الطبي، فإن قرار تعيينه بهذه الصورة يكون قد اكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء؛ ومن ثم فإن من حقه الإفادة من كافة المزايا التي ترتبها الوظيفة العامة ومنها الترقية سواء بالأقدمية أم بالاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تقول به جهة الإدارة سببا لعدم ترقية الموظف من أن الدرجة التي عين عليها " تذكارية " أو أن تعيينه كان بصفة مؤقتة – هذا القول لا يجدي، لأن معنى هذا لا يخرج عن الاحتفاظ بالدرجة للموظف المعار أو صاحب الدرجة أصلا على سبيل التذكار ولا يمنع ذلك من شغلها بموظفين آخرين، وليس من تقضي عودة الموظف المعار إلى الخدمة فصل الموظف الذي يشغلها وإنما كل ما في الأمر أن تدبر له أو للموظف المعار درجة أخرى مماثلة. وقد تضمن قانون موظفي الدولة في المادة 52 (الفقرة الأخيرة) نصا يجري على الوجه الآتي: " وعند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو وظيفة خالية من درجته، أو يبقى بدرجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته " وأما كونه قد ذكر في قرار التعيين أنه بصفة مؤقتة فلا يحرم الموظف شاغل الدرجة الدائمة بهذه الصفة من كافة الحقوق المخولة للموظفين بصفة عامة وأهمها الترقية إلى الدرجة الأعلى.