⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-1 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - أقدمية
⚖️ موظف - أقدمية
⚖️ طلب تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/ 10/ 1950 بضم مدد الخدمة السابقة في الأقدمية دون زيادة في الراتب
⚖️ موظف - أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات : برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما قررته اللجنة القضائية من أن طلب المتظلم تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لحملة المؤهلات الدراسية - وهو لا يرتب أي زيادة في المراتب - يكون خارجا عن اختصاص اللجنة، لا وجه لهذا القول إذ أنه على فرض صحة انطباق هذا القرار على النزاع المعروض فإن ما يكتسبه الطاعن من جراء ضم المدة طبقا لأحكامه في أقدميته في الدرجة قد يستفيد منه من حيث الترقية مآلا. ولما كانت الأقدمية تعتبر عنصرا من عناصر الترقية مآلا فإن اللجنة القضائية تكون مختصة بنظر هذه المنازعة طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بشأن إنشاء وتنظيم اللجان القضائية ولذلك يتعين الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقاضي بعدم اختصاصها بنظر التظلم.