⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ سن الإلزام
⚖️ إلغاؤه بالقانون رقم 140 لسنة 1947

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري وبحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 تقضى بأن الملزومية بالخدمة العسكرية تبدأ من السنة التي يبلغ فيها الشخص سن التاسعة عشرة كما تنص المادة 54 من هذا القانون على أن كشوف القرعة يجب أن تشمل كل ذكر وارد اسمه في دفاتر المواليد أو في الكشوف الملحقة بها المنصوص عليها في المادة 58 سواء كان مقيماً في البلد أو غير مقيم فيه ويبلغ عمره 19 سنة خلال السنة على مقتضى دفاتر المواليد والكشوف الملحقة بها المشار إليها سابقاً. ويستفاد من نص المادتين المذكورتين أن كشوف القرعة يجب أن تحرر على الأساس الثابت في دفاتر المواليد والكشوف الملحقة بها وأن سن الإلزام يبدأ خلال السنة التي يبلغ فيها الشخص التاسعة عشرة، ومن ثم فإن أداء المدعين البدل النقدي باعتبارهم من السواقط وقبل سن الإلزام لا يعتد به لأنه سابق لأوانه ولا يكسب حقاً كما لا يترتب عليه أي أثر لا من الوقت الذي يبدأ فيه هذا الإلزام وما دام قد وقع ذلك في ظل القانون رقم 140 لسنة 1947 الذي ألغى الإعفاء النقدي فإن هذا الأداء السابق لا قيمة له.