⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 703 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1981-4-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه - الضرر الادبى
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ وقف التقادم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه - الضرر الادبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد زغلول و منصور وجيه وعلى احمد عمرو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض، أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن المرحوم . . . زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية ، فإنه إذ توفى من بعد ذلك إنتقل حقه فى التعويض إلى ورثته و ضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية بإعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته و القضاء بالترك - بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالى - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى و لا يمنع من رفع الدعوى به من جديد .