⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - عدم اجابته الممول الى ندب خبير لفحص حساباته
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى ندب خبير لفحص حساباته، قد ناقشت رقم المبيعات ونسبة إجمالي الربح واعتراض الطاعن على المصروفات وانتهت من ذلك إلى الاقتناع بسلامة الأسس التي بني عليها تقدير اللجنة لأرباحه فان التحدي في هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي ألغيت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يكون في غير موطنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما تربط على أساس صافى الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنته الضريبية والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر فلا يجوز عدم استنزال ما تكبده من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلا، ولا يغني عن الرد الفعلي أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الذي استصدره بالتعويض على السارق أو المختلس ذلك لأن الممول لا يحاسب على ما فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسائر.