الطعن رقم 1053 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن ابو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول الحكومة بأن أقدمية المدعى كانت محل بحث من قبل صدور القرار المطعون فيه لا يجعل تخطيها له أمراً مشروعاً، ما دام أنه قد ثبت أنها كانت مخطئة في حساب أقدميته وأنه لو روعيت أقدميته الصحيحة لرقى أسوة بزملائه ولا يصح أن يضار بخطئها المذكور ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون نتيجة لخطئها في فهم الواقع فيما يتعلق بأقدمية المدعى متعيناً إلغاؤه فيما قضى به من تخطيه في الترقية في دوره بالأقدمية.