الطعن رقم 1035 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من وظيفة مساعد كمساري إلي وظيفة كتابية بعد إتضاح صلاحيته لهذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نقل المدعى إلى وظيفة كتابية بعد إن اتضحت عدم لياقته لأداء أعمال وظيفته الأولى (مساعد كمساري) بعد اتضاح صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة المنقول إليها فإن التكييف القانوني للقرار الصادر بتعيينه في وظيفته الجديدة هو تعيين بمثابة النقل، ولا مقنع فيما تتحدى به الحكومة من أن المدعى عين تعييناً جديداً بمقولة إن القرار صدر بالتعيين لا بالنقل. ومادامت خدمة المدعى متصلة وأن الأمر لا يعدو في حقيقته أنه نقل من وظيفة إلى أخرى اقتضته في خصوصية هذه الدعوى ظروف المدعى السيئة، إذ أصيب وهو يؤدى واجبه في خدمة الدولة فوضعته في وظيفة أخرى يصلح لها، فلا محل لخفض مرتبه أو المساس بمركزه القانوني الأول ومن ثم فهو على حق في اقتضاء ما كان يحصل عليه قبل مباشرة أعمال وظيفته الجديدة من مرتب مقرر لمؤهله طبقاً لقواعد الإنصاف وفى تسوية حالته على هذا الأساس وصرف الفروق المترتبة على هذه التسوية.