⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-2-1 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ المنازعة في ضم مدة خدمة سابقة
⚖️ ضمها
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات : برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 قد حددت اختصاص اللجان القضائية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات، ومن ثم فإنه إذا كانت المنازعة التي طرحت على اللجنة القضائية هي منازعة في ضم مدة خدمة المدعي السابقة فإنها بهذا الوصف تندرج تحت عموم اختصاص اللجنة القضائية السالف الذكر باعتبار طلب ضم مدة الخدمة السابقة بمثابة طلب ترقية مآلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اقترحت وزارة المالية في مذكرة تاريخها 25 من سبتمبر سنة 1951 الموافقة على أن يكون نقل موظفي الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم ومن يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفي وزارة الأوقاف على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة ومصالحها وذلك وفقا للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الرأي في 6 من يناير سنة 1952. ويتضح من ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 لا يفيد منه إلا موظفو الأوقاف الخصوصية الملكية المنقولون إلى وزارات الحكومة ومصالحها مباشرة، أما إذا استقال موظف الأوقاف الملكية وله مدة خدمة سابقة بها فتسري في شأنه الأحكام العامة الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة. وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كان المدعي قد عين بخدمة الأوقاف الخصوصية الملكية من 19 من يونية سنة 1947 إلى 8 من سبتمبر سنة 1949 ثم استقال منها وعين بوزارة الصحة في الدرجة السادسة في 29 من أغسطس سنة 1950؛ فإنه لا يعد منقولا من الأوقاف الملكية إلى وزارة الصحة؛ ومن ثم فلا يسري في شأنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952.