⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخصيصه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى قد قدم شهادة مثبتة لإتمام دراسته الابتدائية بنجاح ونقله إلى السنة الأولى الثانوية في سنة 1916 - 1917 بمدارس الأقباط الكبرى بأسيوط، ولم تطعن الحكومة على صحة الوقائع الثابتة فيها - فيكون له على مقتضى ما تقدم الإفادة من قواعد الإنصاف ولا يحتج عليه بأن الكتاب الدوري الصادر في 3 من مارس سنة 1946 مقصور على مدارس الأقباط الكبرى بالقاهرة، إذ النص جاء مطلقاً وشاملاً لجميع مدارس الهيئات والجمعيات التي عددها، ولذلك فإنه ينطبق عليها جميعاً، سواء أكانت بالقاهرة أم بغيرها من البلاد، لأنه ما دام النص عاماً فلا وجه لتخصيصه والحد منه.